معاوية بن عمار الدهني

35

كتاب الحج

الكفارة ، قلت : فان عاد ، قال : عليه كلما عاد كفارة . « 1 » 14 - موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن الحكم بن عتيبة قال : قلت لأبي جعفر ( ع ) : ما تقول في حمام أهلي ذبح في الحل وادخل الحرم ؟ فقال : لا بأس بأكله ان كان محلًا ، وان كان محرماً فلا ، وقال : ان ادخل الحرم فذبح فيه فإنه ذبح بعدما دخل مأمنه . « 2 » 15 - الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، وفضالة ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل أصاب صيداً وهو محرم أيأكل منه الحلال ؟ فقال : لا بأس ، انما الفداء على المحرم . « 3 » 16 - موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار قال : قال الحكم بن عتيبة : سألت أبا جعفر ( ع ) ما تقول في رجل أهدي له حمام أهلي وهو في الحرم من غير الحرم ؟ فقال : أما ان كان مستوياً خليت سبيله ، وان كان غير ذلك أحسنت اليه حتى إذا

--> ( 1 ) الاستبصار 2 / 285 ، باب من تكرر منه الصيد ، ح 2 ، التهذيب 5 / 332 ، باب الكفارة عن خطأ المحرم وتعديه الشروط ، ح 209 ، وسائل الشيعة 9 / 244 ، باب المحرم إذا تكرر منه الصيد خطأ ، ح 3 . ( 2 ) الاستبصار 2 / 289 ، باب ما ذبح من الصيد في الحل هل يجوز اكله في الحرم للمحل أم لا ، ح 1 ، التهذيب 5 / 335 ، باب الكفارة عن خطأ المحرم وتعديه الشروط ، ح 222 ، وسائل الشيعة 9 / 80 ، باب جواز اكل المحرم في الحرم الصيد المذبوح في الحل ، ح 3 . ( 3 ) الاستبصار 2 / 292 ، باب تحريم ما يذبحه المحرم من الصيد ، ح 6 ، التهذيب 5 / 335 ، باب الكفارة عن خطأ المحرم وتعديه الشروط ، ح 220 ، وسائل الشيعة 9 / 78 ، باب جواز اكل المحل مما صاده المحرم في الحل ، ح 5 .